سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

140

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ادعاى وى را كه با ظاهر موافق است بر مدعاى مرد كه اصل بر طبقش مىباشد مقدّم مىكنند . قوله : و انّما يكون عوضا الخ : ضمير در [ يكون ] به مهر المثل راجع است و اين عبارت اشاره است به جواب از استدلال دوّم مرحوم علامه . قوله : او فى مواضع خاصة : نظير زن مفوضة البضع . متن : و لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر نزاع مزبور قبل از دخول باشد هيچ ترديد و اشتباهى در حكم نبوده و بدون شك بايد قول مرد مقدم باشد چه آنكه اصل با مرد بوده و ظاهرى كه قابل اعتماد بوده مطابق با ادعاى زن نمىباشد . قوله : فلا اشتباه فى تقديم قوله : يعنى قول زوج . متن : و لو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق الأصل و الظاهر عليه ، إذ الأصل عدم التسمية و هو موجب له حينئذ ، و الظاهر تسميته ، و عدم قبوله قبله لأصالة البراءة ، و عدم التسمية كان حسنا . نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول الزوج مطلقا . و مثله ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة مهرا و لم